السيد علي الطباطبائي
77
رياض المسائل
بشعر المرأة ( 1 ) . ويستفاد منه البأس مع الأمرين ، وليحمل على الكراهة ، للأصل ، وقصور الرواية ، وأعمية البأس من الحرمة ، مع احتمالها في الثاني إذا كان فيه تعريض للشعر إلى غير ذات محرم ، وعليه يحمل النهي عنه في عدة من النصوص ، أو على الكراهة ، لما مر . ( وتزيين الرجل بما يحرم عليه ) كتزيينه بالذهب وإن قل ، والحرير ، إلا ما استثني ، ولبسه السوار والخلخال والثياب المختصة بالنسوة في العادة ، ويختلف باختلاف الأصقاع والأزمان ، اجماعا في الأولين نصا وفتوى ، وعلى الأظهر الأشهر المحتمل فيه الاجماع في الباقي ، لأنه من لباس الشهرة المنهي عنه في المستفيضة . منها الصحيح : إن الله تعالى يبغض شهرة اللباس ( 2 ) . وفي المرسل كالموثق : الشهرة خيرها وشرها في النار ( 3 ) . والخبر : من لبس ثوبا يشهره كساه الله تعالى يوم القيامة ثوبا من النار ( 4 ) . وفي آخر : كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره ( 5 ) . مضافا إلى النصوص المانعة عن تشبه كل من الرجال والنساء بالآخر . ففي الخبر : لعن الله تعالى المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ، مروي عن الكافي ( 6 ) وعلل الصدوق ( 7 ) . وفي رواية أخرى فيه : أخرجوهم من بيوتكم فإنه أقذر شئ ( 8 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 95 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل 3 : 354 ، الباب 12 من أبواب أحكام الملابس الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 3 : 354 ، الباب 12 من أبواب أحكام الملابس الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 3 : 354 ، الباب 12 من أبواب أحكام الملابس الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل 3 : 354 ، الباب 12 من أبواب أحكام الملابس الحديث 2 . ( 6 ) الكافي 8 : 71 ، الحديث 27 . ( 7 ) علل الشرائع : 602 ، الحديث 63 . ( 8 ) علل الشرائع : 602 ، الحديث 64 .